[rtl] المال من الصفات التي لا غنى عنها مطلقاً، ولا اختلاف عليها بين الناس، واشتراط الغنى في المتقدم للزواج معروف وبديهي، وأقل الغنى هو الكفاف والقيام بواجباته الزوجية، ويُستحب للرجل أن يكون مستطيعاً للباءة بنوعيها وهي القدرة على الجماع وعلى مؤن وتكاليف المعيشة، وهكذا كان تفسير العلماء لحديث الرسول r: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) رواه البخاري.[/rtl]
[rtl] والمقصود بالباءة هو نفقات الزواج وإمكان اعاشة الرجل للمرأة.[/rtl]
[rtl]والإسلام يشترط في صحة عقد النكاح واستمراره قدرة الرجل على الانفاق.[/rtl]
[rtl] وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن فاطمة بنت قيس، رضي الله عنها أنها قالت: أتيتُ رسول الله r فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله r: ((أما معاوية فصعلوك، لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه)).[/rtl]
[rtl]وصعلوك: أي فقير.[/rtl]
[rtl]ولا يضع العصا عن عاتقه: أي أنه كثير الاسفار، وقد يحمل على معنى أنه يضرب النساء.[/rtl]
[rtl]وقد بين لها الرسول ما فيها من العيوب، فربما كان الفقر لا تهوى إليه نفسها، وربما كانت كثر أسفار أبي الجهم لا تطيقها ولا تحتمل فراقه ويكون فيه مضرتها، وأما معاوية فأصبح في يوم من الأيام خليفة المسلمين.[/rtl]
[rtl] وليس معنى ذلك أن ترفض المرأة الرجل الفقير، ولكنها تختار ما يناسبها بعد معرفة صفاته وخلقه ودينه، ولا يخفى أن من أسباب قوامة الرجل على المرأة الانقاق.[/rtl]
[rtl]فقوامة الرجل على المرأة تكمن في شيئين:[/rtl]
[rtl] 1- شيء جبلي: وهو ما اقتضى به الله الرجل في خلقته.[/rtl]
[rtl]2- شيء خارجي: وهو الانفاق من الأموال.[/rtl]
[rtl]وقد قرر الإسلام نفقة الزوجة وسكنها على زوجها في حدود امكاناته المادية .
[/rtl]
ولقد أعطى الإسلام المرأة حق الفسح إذا غرّر بها الزوج بأنه ذو مال فظهر لها أنه لا مال له، أو كان ذا مال وترك النفقة عليها.